٧٩٩ - قوله: عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ قال: ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله تعالى بعد هذا في الأسارى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ فجعل الله النبي والمؤمنين في الأسارى بالخيار إن شاءوا اقتلوهم، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم شك أبو عبيد في "وإن شاءؤا استعبدوهم".
(٦/ ٣٢٨٣)
[يُحسن]
أخرجه ابن جرير (٦/ ١٠ /٣٠) والبيهقى في "الكبرى"(٦/ ٣٢٣، ٣٢٤) والنحاس في "ناسخه"(ص: ١٥٦) والجصاص في "أحكام القرآن"(٣/ ٣٩٠).
جميعًا من طريق، عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، ﵄ فذكره.
ووقع الشك في رواية الجصاص عن أبي عبيدة.
والأثر في "صحيفة على بن أبى طلحة"(ص: ٢٥٦ / رقم ٥٥١) وقد تقدم الكلام على هذه الصحيفة مرارًا.
وذكره السيوطي في "الدر"(٦/ ٢٠) ونسبه للنحاس فقط، وفاته ابن جرير، والجصاص والبيهقى.
٨٠٠ - قوله: عن سفيان قال: سمعت السدى يقوله ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ قال: هي منسوخة، نسخها قوله ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾.