٩٧٣ - قوله: قال الإمام علي - كرم الله وجهه - وقد سارع بالزواج عقب وفاة زوجه فاطمة بنت رسول الله ﷺ:"لقد خشيت أن ألقى الله وأنا أعزب"(٦/ ٣٥٩٦).
لم أجد مثل هذا القول عن علي، ولكن أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه"(٤/ ١٢٧) قريب من هذا القول عن معاذ بن جبل قال: "زوَّجوني إني أكره أن ألقى الله أعزبًا" وذلك في مرضه الذي مات فيه.
وقريب منه أيضًا عن شداد بن أوس: قال: "زوَّجوني فإن رسول الله ﷺ أوصانى أن لا ألقى الله أعزبًا".
٩٧٤ - قوله:"أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله ﷺ فتغيظ رسول الله ﷺ ثم قال: "ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر بها الله ﷿" ورواه مسلم ولفظه "فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" (٦/ ٣٥٩٩)
[صحيح]
أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٥١). والبخاري في التفسير/ باب سورة الطلاق "الفتح" (٨/ ٥٢١/ ح ٤٩٠٨) من رواية ابن شهاب عن سالم، وفي الطلاق/ باب قول الله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ من رواية مالك عن نافع "الفتح" (٩/ ٢٥٨/ ح ٥٢٥١)، وعنده في باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. من رواية شعبة عن أنس ابن سيرين، وأيوب عن سعيد بن جبير (٩/ ٢٦٤/ ح ٥٢٥٢، ٥٢٥٣) وفي باب