٢٠٠ - قوله: عن عروة بن الزبير ﵁ أنه سأل عائشة - عن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾، فقالت:"يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن"، قال عروة: قالت عائشة: "وإن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية؟ فأنزل الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ … ﴾. قالت عائشة: "وقول الله في هذه الآية الأخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال". (١/ ٥٧٧).
[صحيح].
أخرجه البخاري في الشركة، باب: شركة اليتيم وأهل الميراث، "الفتح" (٥/ ١٥٨/ ح ٢٤٩٤)، وفي الوصايا، باب: قول الله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ … ﴾ الآيتان، الفتح (٥/ ٤٥٩/ ح ٢٧٦٣)، وفي "التفسير"، باب: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ الفتح (٨/ ٨٧/ ح ٤٥٧٤)، وفي النكاح، باب: "الترغيب في النكاح"، وباب: "الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية"، وباب: "تزويج اليتيمة" الفتح (٩/ ٦، ٤٠، ١٠٤/ ح ٥٠٦٤، ٥٠٩٢، ٥١٤٠)، في الحيل، باب: ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمل لها صداقها، الفتح (١٢، ٣٥٣/ ح ٦٩٦٥)، ومسلم في كتاب "التفسير" (٦/ ١٨/ ١٥٤، ١٥٥ - النووي) وعبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ١٤٧/ ح ٥٠٤)، والنسائي في "تفسيره"