عليه بالانقطاع، وكيف له هذا وقد قال - ابن جرير على حد فهمه - ثنى حجاج - فيجب على حد فهمه أن يكون ابن جرير كذاب، فهو يحدث عمن لم يدرك زمانه، وبينهما فترات ومفاوز. وهذا ما لم يقله أحد من أهل العلم.
فعلى هذا يبطل فهم السقاف للإسناد، والله الموفق.
٦٨٤ - وقوله:"عن رسول الله ﷺ أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقًا".
وفي رواية "ليلًا يتخونهم".
(٤/ ٢٥١٠).
[صحيح].
أخرجه البخارى في العمرة / باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. "الفتح"(٣/ ٧٢٥ ح ١٨٠١)، وفي النكاح باب لا يطرق أهله ليلًا إذا طال الغيبة مخافة أن يخونهم، أو يلتمس عثراتهم، "الفتح"(٩/ ٢٥١ ج ٥٢٤٣). ومسلم في الإمارة/ باب كراهة الطروق ليلًا لمن ورد من سفر. (٥/ ١٣/ ٧٢ - النووي). وأبو داود في الجهاد/ باب في الطروق. (٣/ ٩٠/ح ٢٧٧٦).
جميعًا من طريق شعبة، عن محارب، عن جابر ﵁ قال:"نهى رسول الله ﷺ أن يطرق أهله ليلًا" وهذا لفظ البخارى في العمرة.
ولفظه في النكاح "كان يكره أن يأتي الرجل أهله مطروقًا" وهو لفظ أبي داود.
وعند البخارى في النكاح (ح ٥٢٤٤) من طريق عبد الله، ومسلم فيما تقدم من طريق شعبة، كلاهما عن عاصم بن سليمان، عن الشعبي، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلًا" لفظ البخارى، وعند مسلم "نهى رسول الله ﷺ إذا طال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقًا".
وعند مسلم، وأحمد (٣/ ٣٠٢) وابن حبان (٦/ ١٩٠/ح/ ٤١٧٠ -