وأخرجه مسلم فيما تقدم من طريق جرير، وأبو داود في الأدب، من طريق حماد (٤/ ٣٤٥/ح ٥١٧٢) كلاهما عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعًا بمثل رواية معاذ بن هشام وفي آخره "فقد حل لهم أن يفقؤا عينه" وهذا لفظ مسلم، ولفظ أبي داود "ففقؤا عينه فقد هدرت عينه".
وفي الباب عن أنس عند البخارى في الاستئذان (ح ٦٢٤٢) وفي الديات (ح ٦٨٨٩)، (ح ٦٩٠٠) ومسلم فيما تقدم بلفظ: "أن رجلًا اطلع في بعض حجر النبي ﷺ فقام إليه بمشقص - أو مشقاص - وجعل يختله ليطعنه" لفظ البخارى.
وعند البزار بلفظ "لو أعلم تنظرنى لطعنت به في عينك - أنحو ذلك"، قال في "المجمع"(٨/ ٤٣): وفيه سويد بن إبراهيم أبو حاتم وهو ضعيف ووثق.
وفي "المجمع" عن أبي ذر مرفوعًا "أيما رجل كشف سترًا فأدخل بصره قبل أن يؤذن له فقد أتى حدًا لا يحل له أن يأتيه، ولو أن رجلًا فقأ عينه لهدرت" قال الهيثمى: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وتقدم عند الطبراني من حديث سهل بن حنيف من رواية سفيان بن حسين الزهرى وهي ضعيفة كما قال الهيثمى (٨/ ٤٥).
٦٨١ - قوله: عن ربعي قال: "أتى رجل من بني عامر إستأذن على رسول الله ﷺ وهو في بيته فقال: أألج؟ فقال النبي ﷺ لخادمه "أخرج إلى هذا فعلمه الإستئذان، فقل له: قل: السلام عليكم. أأدخل؟ " فسمعها الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي ﷺ فدخل. (٤/ ٢٥٠٩).
[حسن].
أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٣٦٨ - ٣٦٩) وأبو داود في الأدب باب كيف الأستئذان؟ (/ ٤/ ٣٤٧/ ح ٥١٧٩) كلاهما عن شعبة. والبخارى في