للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ومعه مدرى فقال: "لو أعلم أنك تنظرنى لقمت حتى أدخل هذا في عينك، فإنما الإذن ليكف البصر".

قال الهيثمى في "المجمع" (٨/ ٤٥): هكذا رواه الطبراني من رواية سفيان بن حسين عن الزهري، وهي ضعيفة.

* تنبيه: تصحيف عند المصنف والطبرانى (هذيل) بالذال والصواب (هزيل) بالزاى في "التهذيب" (٣/ ١٧٢).

٦٨٠ - قوله: وفي الصحيحين عن رسول الله أنه قال: "لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح".

(٤/ ٢٥٠٩)

[صحيح]

أخرجه البخارى في الديات باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان. من طريق شعيب. وفي باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له. من طريق سفيان. "الفتح" (١٢/ ٢٢٥، ٢٥٣/ح ٦٨٨٨، ٦٩٠٢) ومن هذه الطريق أخرجه مسلم في الآداب باب تحريم النظر في بيت الغير. (٥/ ١٤/ ١٣٨ - النووى). والنسائى في القسامة / باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان. (٨/ ٦١). وابن حبان في "صحيحه" من طريق شعيب (٧/ ٥٩٧/ح ٥٩٧١).

والبغوي في "شرح السنة" (١٠/ ٢٥٤ /ح ٢٥٦٨) من طريق سفيان.

جميعًا عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.

قال البغوي: هذا حديث متفق علي صحته.

وأخرج أحمد (٢/ ٣٨٥)، النسائي (٨/ ٦١)، وابن حبان (ح ٥٩٧٢ - الإحسان).

من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة مرفوعًا: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤا عينه فلادية له ولا قصاص".

وزاد الحافظ في نسبته في "الفتح" (١٢/ ٢٥٥) لابن أبي عاصم والبيهقى.