٦٧٣ - وقوله: والرسول -ﷺ- يقول:"تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب"
(٤/ ٢٤٩٠).
[حسن صحيح]
أخرجه أبو داود في الحدود، باب: العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (٤/ ١٣١ /ح ٤٣٧٦). الحاكم (٤/ ٣٧٣) وذكره البغوى في "شرح السنة"(١٠/ ٣٣٠) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال:"تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب".
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.
قال المنذرى: وأخرجه النسائي وتقدم الكلام على عمرو بن شعيب (عون المعبود ١٢/ ٤٠).
وله شاهد عند أحمد (١/ ٣٩١، ٤١٩، ٤٣٨) والحاكم (٤/ ٣٨٢ - ٣٨٣) من طرق عن أبي ماجد -عند الحاكم ماجدة- وفيه:". . . . لا تكونوا عونًا للشيطان على أخيكم، إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه، إن الله ﷿ عفو يحب العفو ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾.
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
قلت: وهو بخلاف ما قال؛ لجهالة أبي ماجد. كذا قال الحافظ في "التقريب".
قال الحافظ في الفتح (١٢/ ٨٩، ٩٠): وفى مرسل حبيب بن أبي ثابت الذي أشرت إليه وفيه "أن النبي ﷺ قال لأسامة لما شفع فيها: لا تشفع في حد فإن الحدود إذا انتهت إليَّ فليس لها مترك" وله شاهد من حديث عمرو بن