اهديت نجيبًا، فأعطيت بها ثلاث مائة دينار أفأبيعها وأشترى بثمنها بدنًا؟ قال:"لا. انحرها إياها".
(٤/ ٢٤٢٢).
[ضعيف]
أخرجه أحمد في "المسند"(٢/ ١٤٥) من طريق محمد بن سلمة، من نفس الطريق أخرجه البخارى فى "التاريخ الكبير"(٢/ ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠) وأبو داود في المناسك/ باب تبديل الهدى (٢/ ١٥١ /ح ١٧٥٦) وابن خزيمة في "صحيحه"(٤/ ٢٩٢) والبيهقي فى "الكبرى"(٥/ ٢٤١ - ٢٤٢).
جميعًا من طريق أبي عبد الرحيم، عن الجهم بن الجارود، عن سالم، عن أبيه، قال: فذكره.
قال البخاري: لا يعلم لجهم سماع من سالم.
قال ابن التركماني:"في سنده جهم وهو مجهول، كذا في "الضعفاء" و"الميزان" للذهبي، وقال ابن القطان: مجهول لا يعرف، روى عنه غير أبي عبد الرحيم، ذكره البخاري وأبو حاتم. وفى التاريخ للبخارى: لا يعرف له سماع من سالم.
قلت: ومع هذا فقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه "للمسند" (٩/ ١٤٤) وعلق على قول البخارى (لا يعرف له سماع من سالم) قائلًا: وهذا على قاعدته في عدم الاكتفاء بالمعاصر.
وانظر هامش "السنن الكبرى" (٥/ ٣٩٦) ط الكتب العلمية تحقيق محمد عبد القادر عطا، ستجد عجبًا ناتج إما عن سهو، أو عن غيره والله أعلم.
قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان وابن خزيمة في "صحيحيهما" (قوله نجيبًا) النجيب والنجيبة الناقة والجمع نجائب. وفي "النهاية" النجيب: الفاضل من كل حيوان. والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع الهدى لإبدال مثله