للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وانظر في هذه المسألة: "نصب الراية" و"عقود الجواهر المنيفة" و"الدر المنثور" (٤/ ٦٣٢، ٦٣٣) وابن كثير في "تفسيره" (٣/ ٢٠٨). والقرطبي في "جامعه" (٧/ ٤٤٢٥)، و"الفتح" (٣/ ٥٢٧).

٦٥٤ - قوله: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان نهى عن تبويب دور مكة، لأن ينزل الحاج في عرصاتها. فكان أول من بوّب سهيل بن عمرو، فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك، فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين، إنى كنت أمرأ تاجرًا، فأردت أن اتخذ لي بابين يحبسان لي ظهرى. قال: "فلك ذلك إذن".

(٤/ ٢٤١٧).

[أوله صحيح وآخره منقطع]

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" في الحج (٥/ ١٤٦) قال: أخبرنا ابن جريج قال: كان عطاء فذكره.

وكذا نقله الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٢٦٦) وابن كثير (٣/ ٢٠٨) والزبيدي في "عقود الجواهر" (٢/ ١٧٠)، والحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٢٦) وذكره في "الدر" (٤/ ٦٣٢) عن عطاء قال: كان عمر يمنع أهل مكة أن يجعلوا لها أبوابًا حتى ينزل الحاج في عرصات الدور. ونسبه لابن أبي شيبة.

وإسناده ضعيف للإنقطاع، فإن عطاء لم يدرك عمر بن الخطاب ولكن صح عن عطاء أنه كره أجور بيوت مكة عند الطحاوى (٤/ ٤٩) من طريق أحمد بن داود، ثنا قرة بن حبيب، ثنا شعبة، عن العوام بن حوشب، عنه.

وعند ابن أبي شيبة عن معمر، عن ليث، عن يحيى، عنه "عن كان يكره بيع شيء من رباع مكة".

وانظر "الدر" (٤/ ٦٣٢).