البجلي الكوفي، هو من رجال مسلم، وقال الثوري: لا بأس به، وضعفه ابن معين، وكذلك أبوه ضعفوه، وقال أحمد: أبوه أقوى منه، انتهى.
وأخرج الطحاوى فى "شرح المعانى"(٤/ ٤٨) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن المهاجر، عن أبيه، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا "لا يحل بيع بيوت مكة، ولا إجارتها".
وإسناده ضعيف لما تقدم، وذكره الحافظ (٣/ ٥٢٦) وسكت عليه ونسبه لعبد الرزاق.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" كما في "نصب الراية"(٤/ ٢٦٦). قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد قال: قال رسول الله ﷺ: "مكة حرام، حرمها الله، لا تحل بيع رباعها، ولا إجارة بيوتها".
هكذا مرسلًا، وقد أخرجه الطحاوى (٤/ ٤٩) حدثنا فهد قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال أخبرنا إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد أنه قال:"مكة مباح، لا يحل بيع رباعها، ولا إجارة بيوتها".
هكذا قال: مباح، وأظنه تصحيف، وقد ذكره الزبيدي في "عقود الجواهر"(٢/ ١٧٠) عن الطحاوى بسنده وقال: مناخ. وذكره الحافظ (٣/ ٥٢٦) بلفظ الطحاوى وهذا الأثر دل على اضطراب إبراهيم بن المهاجر، فكان تارة يرويه عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، وتارة عن مجاهد عنه، يرفعاه، وتارة عن مجاهد من كلامه.
ويمكن أن يقال أن يحيى تابع إبراهيم على معناه -يعنى الموقوف على مجاهد- عند ابن أبي شيبة -كما في الجواهر- عن معمر، عن ليث، عنه، عن مجاهد:"كان يكره بيع شيء من رباع مكة".
وفي الباب عن عطاء عند الطحاوى، وابن أبي شيبة، أنه "كان يكره أجور بيوت مكة" وذكره الحافظ، ونسبه لعبد الرزاق.