للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٢٧)، والقرطبي في "جامعه" (٢١٥٠/ ٣) وابن القيم في "الطرق الحكيمة" (ص: ١١٣).

وله شاهد ذكره السهيلى فى "الروض الأنف" قال: واشترى عمر بن الخطاب الدور من الناس الذين ضيقوا الكعبة، وألصقوا دورهم بها، ثم هدمها، وبنى المسجد الحرام حول الكعبة، ثم كان عثمان، فاشترى دورًا بأغلى ثمن، وزاد فى سعة المسجد" ثم قال: وفي هذا دليل على أن رباع مكة مملوكة لأهلها بيعًا وشراء، وإذا شاءوا. اهـ نقلًا من "نصب الراية" (٤/ ٢٦٧).

٦٥٣ - قوله: عن عبد الله بن عمرو أنه قال: "لا يحل بيع دور مكة، ولا كراؤها".

(٤/ ٢٤١٧).

[صحيح]

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥/ ١٤٨) عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: فذكره.

وعند ابن كثير (٣/ ٢٠٨) عن مجاهد، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو به.

وقد روى هذا الأثر مرفوعًا بمعناه، عن أبي حنيفة (٢/ ١٦٩ - عقود الجواهر) ومن طريقه الدارقطني في "السنن" في البيوع (ص ٣١٢)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥٣).

من طريق عبيد الله بن أبي زياد، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو يرفعه "إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها، وثمنها، وقال: من أكل من أجر بيوت مكة شيئًا، فإنما يأكل نارًا" ولفظ الحاكم "مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام أجر بيوتها" وكذا هو لفظ الدارقطني.

قال: الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٢٦٥).

وسكت عنه الحاكم، وجعله شاهدًا لحديث ابن مهاجر، وقال الدارقطني: