عن ابن عمر، عن عمر مرفوعًا بلفظ:"إنه من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك"(١/ ٢٩٨/ح ٣٢٩)، وصحَّحه شاكر.
ومن طريق سفيان عن أبيه والأعمش ومنصور، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، كان عمر يحلف. (وأبى) فنهاه النبي ﷺ وقال: "من حلف بشيء من دون الله تعالى فقد أشرك"، وقال الآخر:"فهو شرك"(٧/ ٥٥، ٥٦ / ح ٤٩٠٤)، وصحَّحه شاكر.
ومن طريق الأعمش، عن سعد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر في حلقة قال: فسمع رجلًا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي. فرماه ابن عمر بالحصى فقال: إنها كانت يمين عمر. فنهاه النبي ﷺ وقال:"إنها شرك"(٧/ ١٦١/ ح ٥٢٥٦)، ومن طريق منصور، عن سعد بن عبيدة. قال: جلست أنا ومحمد الكندى إلى عبد الله بن عمر، ثم قمت من عنده فجلست إلى سعيد بن المسيب قال: فجاء صاحبي وقد اصفر وجهه وتغير لونه، فقال: قم إلى، قلت: ألم أكن جالسًا معك الساعة؟ فقال سعيد: قم إلى صاحبك، قال: فقمت إليه فقال: ألم تسمع إلى ما قال ابن عمر! قلت: وما قال؟ قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أعلى جناح أن أحلف بالكعبة؟ قال: ولمَ تحلف بالكعبة؟ إذا حلفت بالكعبة فاحلف برب الكعبة، فإن عمر كان إذا حلف قال: كلا وأبى فحلف بها يومًا عند رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: "لا تحلف بأبيك ولا بغيره فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك"(٥٣٧٥، ٥٥٩٣، ٦٠٧٣).
وأخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بغير الله (٢/ ٣٧١). والحاكم (٤/ ٣٣١)، و (١/ ١٨، ٥٢)، وابن حبان في "صحيحه"(٦/ ٢٧٨ /ح ٤٣٤٣ - الإحسان)، والبيهقى في "السنن"(١٠/ ٢٩) من طريق الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة بسنده مرفوعًا بنحو ما تقدم، ووقع عند البيهقي:"كفر أو أشرك" بالشك.