وقال الحاكم: كفر أو أشرك - بالشك أيضًا -، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي في التلخيص.
وقال البيهقى: وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة عن ابن عمر.
قلت: ووقع عند أحمد ما يفيد الاتصال ويثبت السماع، وكذلك عند ابن أبي شيبة (٤/ ١٧٩) من رواية وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر في حلقة، فذكره.
والحديث صححه الألباني في "الصحيحة"(٢٠٤٢)، و "الإرواء"(٢٥٦١).
قال الترمذى: وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: "فقد كفر أو أشرك "على التغليظ. والحُجَّة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي ﷺ سمع عمر يقول وأبي وأبي. فقال:"ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".
وحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ، قال:"من قال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله". وهذا مثل ما روى عن النبي ﷺ أنه قال:"الرياء شرك" ا هـ.
والحديث أصله في الصحيح، فأخرجه البخارى في الأيمان والنذور، باب:"لا تحلفوا بآبائكم". الفتح (١١/ ٥٣٨/ ح ٦٦٤٦) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ أدرك عمر بن الخطاب - وهو يسير في ركب، يحلف بأبيه - فقال:"ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".
ومن هذه الطريق أخرجه البيهقي في "السنن"(١٠/ ٢٨)، وأخرجه مسلم في الأيمان، باب: النهى عن الحلف بغير الله (٤/ ١١/ ١٠٥ - النووى) من طريق الليث فذكره بنحو رواية مالك.