ابن بشير عن أبي بلج عن زيد أبي الحكم العنزي، عند البيهقى زيد بن أبي الشعثاء عن البراء مرفوعًا:"إذا التقى المسلمان فتصافحا، [و] فحمدا الله ﷿ واستغفراه غفر لهما"، وهشيم ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفى، وأبو بلج هو الفزارى الكوفى، ثم الواسطى، الكبير. صدوق ربما أخطأ، وزيد بن أبى الشعثاء أبو الحكم العنزى مقبول. وهو إسناد يصلح في المتابعات.
وأخرج البيهقى فى "الشعب"(٦/ ٤٧٤) من وجه آخر عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن البراء مرفوعًا إذا لقى الرجل أخاه فصافحه وقعت خطاياهما على رؤوسهما فتحاتت كما تتحات أوراق الشجر.
قال الحافظ: قيس بن الربيع، صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به "التقريب"(ص ٤٥٧)، وذكره الذهبي في ترجمته نقلًا عن ابن عدى فى "كامله"، ثم قال: وسرد ابن عدى له جملة أحاديث، ثم قال: ولقيس غير ما ذكرت من الحديث وعامة رواياته مستقيمة، والقول ما قال شعبة وأنه لا بأس به. "الميزان"(٤/ ٣١٦).
وعنده في "الشعب" من طريق الحسن بن عطية عن قطرى الخشاب عن يزيد ابن البراء بن عازب عن أبيه مرفوعًا: "لا يلقى مسلم مسلمًا فيبش به ويرحب به ويأخذ بيده إلا تناثرت الذنوب بينهما كما يتناثر ورق الشجر.
والحسن بن عطية ضعيف. وقطرى الخشاب: قال أبو حاتم: لا بأس به. وفى الباب عن البراء عند أحمد (٤/ ٢٩٠) من وجه آخر وعن أنس (٣/ ١٤٢).
وفى الباب عند البيهقى فى الشعب عن أبي هريرة وحذيفة وأنس وأبي ذر وعمر، وكلها تقوى بعضها بعضًا. وتركت ذكرها اختصارًا.
* تنبيه: قال المؤلف ﵀ في قوله تعالى ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ الآية: وقد فهم بعض المفسرين والفقهاء أن هذه الآيات تتضمن أمرًا للذين آمنوا ألا يفر الواحد منهم من عشرة في حالة القوة وألا يفر الواحد من اثنين في حالة الضعف وهناك خلافات فرعية كثيرة لا ندخل فيها فالراجح عندنا أن الآيات إنما