للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال: ثنا ابن أبي مريم قال: ثنا يحيى بن أيوب قال: ثنا ابن جريج عن ابن أبى رباح قال: "أوجب الإنصات يوم الجمعة قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ وفي الصلاة مثل ذلك".

وفي إسناده من لم أعرفه وهو ابن البرقى شيخ ابن جرير.

والأثر ذكره فى "الدر" (٣/ ٢٨٧)، ونسبه لأبى الشيخ فقط.

وله شاهد عند ابن جرير قال: حدثنا ابن حميد قال: ثنا هارون عن عنبسة عن جابر عن عطاء قال: "وجب الصموت فى اثنتين، عند الرجل يقرأ القرآن وهو يصلى، وعند الإمام وهو يخطب".

وهو شاهد ضعيف، فيه جابر، وهو الجعفى، رافضى ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأى فيه، وابن حميد الرازي ضعيف.

والأثر يخالف ما ثبت عن عطاء بالسند الحسن فى أنها نزلت في الصلاة فقط دون غيرها والله أعلم.

أما ما روى عن عمرو بن دينار، وزيد بن أسلم، والقاسم بن مخيمرة، ومسلم بن يسار، وشهر بن حوشب، وعبد الله بن المبارك فلم أجده فيما تحت يدى من المصادر، إلا أن الإنصات وترك الكلام والإمام يخطب ثابت من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت". أخرجه الشافعي (١/ ١٦٦)، ومالك فى "الموطأ" (١/ ١٠٣)، والبخارى. الفتح (٢/ ٤٨٠/ ح ٩٣٤)، ومسلم (ح ٨٥١).

٤٢٤ - قوله: ولهذا سألوا رسول الله فقالوا: "أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله ﷿: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ ". (٣/ ١٤٢٦).

[ضعيف].