عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم" الفتح (٥/ ١٥٥، ١٥٦، ١٦٤/ ح ٢٤٨٨، ٢٥٠٧)، وفي كتاب الجهاد، باب: "ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم" الفتح (٦/ ٢١٨/ ح ٣٠٧٥)، وفي كتاب الذبائح والصيد، باب: "التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمدًا"، وفي باب: "ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد"، وفي باب: "لا يذكى بالسن والعظم والظفر"، وباب: "ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش"، وباب: "إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر صاحبها لم تؤكل"، وباب: "إذا ند بعير قوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله، فأراد إصلاحهم فهو جائر". الفتح (٩/ ٥٣٨، ٥٣٩، ٥٤٦، ٥٤٩، ٥٥٤، ٥٩٠/ ٥٤٩٨، ٥٥٠٣، ٥٥٠٦، ٥٠٠٩، ٥٥٤٣، ٥٥٤٤).
ومسلم في كتاب الأضاحي، باب: "جواز الذبح بكل ما أنهر الدم" شرح النووي (٥/ ١٣/ ١٢٢ - ١٢٨).
وأبو داود في السنن كتاب الضحايا، باب: "الذبيحة بالمروة" (٣/ ١٠١/ ح ٢٨٢١).
والترمذي، كتاب الذبائح، باب: ما جاء بالذبيحة بالمروة (٤/ ٧٠/ ح ١٤٧٢) النَّسَائِي (٧/ ١٩٤). البغوي في "الشرح" (١١/ ٢١٤).
وفي الباب في نهر الدم عن سفينة، أن رجلًا اشاط ناقته بجذل فسأل النبي ﷺ، فأمره بأكلها. رواه أحمد، ولسفينة عند البزار، أنه أشاط دم جزور بجذل، فسأل النبي ﷺ عن ذلك، فقال: أنهر الدم؟ قال: نعم. فأمره بأكلها. ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن سفينة.
وعن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذبحوا بكل شيء فرى الأوداج، ماخلا السن والظفر" رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه عبد الله بن خراش، وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأ. وضعفه الجمهور.