كلبًا آخر"، وباب: "ما جاء في التصيد". الفتح (٩/ ٥١٣، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٤، ٥٢٥، ٥٢٧/ ح ٥٤٧٥، ٥٤٧٦، ٥٤٧٧، ٥٤٨٤، ٥٤٨٤، ٥٤٨٥، ٥٤٨٦، ٥٤٨٧)، وفى كتاب التوحيد، باب: "السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها". الفتح (١٣/ ٣٩١/ ح ٧٣٩٧).
ومسلم في كتاب "الصيد والذبائح"، باب: "الصيد بالكلاب المعلمة" شرح النووي (٥/ ١٣/ ٧٣ - ٧٩)، وحديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه البخاري في الصيد، باب: "ما أصاب المعراض بعرضة"، وباب: "ما جاء في التصيد"، وباب: "آنية المجوس". الفتح (٩/ ٥١٩، ٥٢٧، ٥٣٧/ ح ٥٤٧٨، ٥٤٨٨، ٥٤٩٦). وفي مسلم في المصدر السابق (٥/ ١٣/ ٧٩ - (٨٢). وأبو داود (٣/ ١٠٨ / ح ٢٨٤٨). والترمذي في كتاب "الصيد"، باب: "ما جاء في صيد الكلب ولا يؤكل كل لحمه" (٤/ ٦٤/ ح ١٤٦٤، ١٤٦٥)، والنسائي في سننه (٤/ ٧/ ١١٨)، وابن حبان بنحوه في كتاب الصيد باب: "صيد الكلاب" (٢/ ١٠٧/ ح ٣٢٠٨).
قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥١٥): ووقع في رواية مجالد عن الشعبي عن عدي في هذا الحديث عند أبي داود والترمذي، أما الترمذي فلفظه "سألت رسول الله ﷺ عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فكل "وأما أبو داود فلفظه" ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: إن قتل؟ قال: إذا قتل ولم يأكل منه".
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد الباز والصقور بأسًا. اهـ.
٣٧٧ - قوله: وحديث رافع بن خديج: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه". (٣/ ١١٩٨).
[صحيح].
أخرجه البخاري في كتاب الشركة، باب: "قسمة الغنم"، وفى "من