للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وقتادة سمع الحديث حتمًا من جابر بن زيد فقد ذكر سماعه منه عند أبي داود، والتحديث عند ابن ماجه وسواله لجابر عند النَّسَائِي.

وله شاهد عند أبي داود (ح ٧٠٤)، والبيهقي، والطحاوي من طريق معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال: أحسبه أسنده "يقطع الصلاة فذكر وزاد فيه "والخنزير واليهودي والمجوسي" كذا عند أبي داود وزاد الطحاوى "النصراني" وكذا البيهقي وقيد المرأة بالحائض، ولم يقيدها أبو داود.

قال البيهقي: والثابت عن ابن عباس أن شيئًا من ذلك لا يفسد الصلاة، لكن يكره، وذلك يدل من قوله مع قوله: "يقطع" على أن المراد بالقطع غير الإفساد.

قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء: كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدًا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة [يعني محمد بن إسماعيل البصري مولي بني هاشم] والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه "على قذفه بحجر" وذكر الخنزير، وفيه نكارة قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل [بن سمينة] أحسبه وهم؛ لأنَّه كان يحدثنا من حفظه.

قلت: والوهم مدفوع عن محمد بن إسماعيل بن سمينة، ذلك لأنَّه لم ينفرد فقد تابعه المقدمي عند الطحاوي وعلي بن بحر القطان عند البيهقي.

ثالثها حديث عبد الله بن مغفل عند ابن حبان (ح ٢٣٧٩)، وابن ماجه (ح ٩٥١)، وأحمد في "المسند" (٤/ ٨٦) و (٥/ ٥٧).

من طريق عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل مرفوعًا "يقطع الصلاة المرأة و الكلب والحمار" لفظ ابن ماجه.

وقال في "الزوائد": في إسناده مقال؛ لأن جميل بن الحسن كذبه بعضهم ووثقه آخرون.