للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الصامت واحتج به غيره من الحفاظ، وقد أشار الشافعي إلى تضعيف الحديث في هذا الباب وخلافه ما هو أثبت منه، فإما أن يكون غير محفوظ وإما أن يكون المراد به أن يلهو ببعض ما يمر بين يديه فيقطعه عن الإشتغال بها لا أنه يفسد الصلاة، وهذا الذي حمل الحديث عليه أولى به فنحن نحتج بمثل إسناد هذا الحديث، وله شواهد بعضها صحيح الإسناد.

قلت: أولها حديث أبي هريرة عند مسلم فيما تقدم والبيهقي من طريق إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخر الرحل" وأخرجه أحمد (٢/ ٤٢٥) وابن ماجه (ح ٩٥٠) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة، كذا عند أحمد، وأدخل ابن ماجه بين زرارة وأبي هريرة سعد بن هشام، بلفظ "الكلب والحمار و المرأة" قال هشام: ولا أعلمه إلا عن النبي .

قال في "الزوائد": إسناده صحيح، قد احتج البخاري بجميع رواته.

ثانيها حديث ابن عباس عند أبي داود فيما تقدم (ح ٧٠٣)، والنسائي (٢/ ٦٤) وابن ماجه (ح ٩٤٩) والطحاوي في "المعاني" (١/ ٤٥٨)، وأحمد (١/ ٣٤٧)، والبيهقي في "السنن"، وابن حبان (ح ٢٣٧٩).

جميعًا من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد، عن ابن عباس يرفعه "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب".

وهو عند النَّسَائِي موقوفًا، وفي آخره، قال يحيى: رفعه شعبة.

قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس.

قال البيهقي: قال يحيى هو القطان: لم يرفع هذا الحديث أحد عن قتادة غير شعبة، قال يحيى: وأنا أفرقه: قال: ورواه ابن أبي عروبة وهشام عن قتادة يعني موقوفًا، قال يحيى: وبلغني أن همامًا يدخل بين قتادة وجابر بن زيد أبا الخليل، قال علي: ولم يرفع همام الحديث.