للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وهو عند البيهقي أيضًا من طريق حميد.

كلاهما عن أنس بن مالك مطولًا ومختصرًا.

وقد صرح حميد الطويل بالسماع من أنس في رواية البخاري والبيهقي.

والحديث عند ابن حبان (١/ ٢٦٨ / ح ٣١٣ - الإحسان) والبيهقي في "الشعب" (٤/ ٣٨٠ / ح ٥٤٧٧). والبغوي في "شرح السُّنَّة" (١/ ١٩٦ / ح ٩٦).

٣٠١ - قوله: عن ابن عباس أن رجلًا أتى النبي - - فقال: إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي، فحرمت عليّ اللحم فأنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ. . .﴾ الآية. (٢/ ٩٧١).

[حسن].

أخرجه الترمذي في التفسير، باب: ومن سورة المائدة (٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦/ ح ٣٠٥٤)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٥/ ٧/ ٩). والطبراني في "الكبير" (١١/ ٣٥٠ / ح ١١٩٨١). والواحدي في "أسباب النزول" (ص ١٦٨ رقم ٤١٦) من طريق أبي عاصم، عن عثمان بن سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس. فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلًا، ليس فيه عن ابن عباس، ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلًا اهـ.

قلت: وقد وقع خطأ في إسناد الحديث عند الطبراني فقال: "أبو حفص عمرو بن علي، عن عثمان بن سعد. وعند ابن جرير قال: "عمرو بن عليّ: ثنا أبو عاصم، ثنا عثمان بن سعيد". وهذا هو الصواب مع الخطأ في اسم عثمان بن سعد. وهو ضعيف.

انظر الجرح (٦/ ٣/ ١٥٣). والميزان (٣/ ٤٣١). والتقريب (ص ٣٨٣).