وتعقبه ابن التركماني فقال:"عبادة توفي سنة أربع وثلاثين، والشعبي ولد سنة تسع عشر، فلقاؤه لعبادة ممكن، وقد خرج النسائي في هذا الحديث عن الشعبي، عن عبادة فتحمل عنعنته على الاتصال على رأي مسلم وغيره اهـ.
قال في "المجمع" (٦/ ٣٠٢) رجاله رجال الصحيح.
وله شاهد آخر عند أحمد (٥/ ٤١٢) من طريق مجالد، عن عامر، عن المحرر بن أبي هريرة، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ قال: "من أصيب بشئ في جسده فتركه لله كان له كفارة".
وإسناده يحتمل التحسين، لا سيما إذا اعتضد بما تقدم؛ فإن مجالد بن سعيد ليس بالقوي. كما في التقريب، والمحرر بن أبي هريرة، مقبول.
وله شاهد ثالث عند أبي يعلي (ح ٦٨٦٩). وابن جرير (٤/ ٦/ ١٦٩). وابن مروديه (٢/ ٦١ - ابن كثير) من طريق عمران بن ظبيان، عن عدي بن ثابت قال: هتم رجل على عهد معاوية، فأعطي دية فلم يقبل، ثم أعطي ديتين فلم يقبل، ثم أعطي ثلاثًا فلم يقبل، فحدَّث رجل من أصحاب النبي ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال: "فمن تصدق بدم فما دونه كان كفارة له من يوم تصدق إلى يوم ولد". قال: فتصدق الرجل. واللفظ لابن جرير.
وفي رواية أبي يعلى: "كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق". وفي رواية ابن مردويه: "فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت".
قال في "المجمع" (٦/ ٣٠٢): رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، غير عمران بن ظبيان، وقد وثقه ابن حبان، وفيه ضعف.
قال البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال ابن حجر: ضعيف. انظر الميزان (٤/ ١٥٨) والتقريب.
قلت: والظاهر على متنه الاضطراب كما أشارت الروايات.