تقدم تخريجه في الحديث رقم (٢٧٩) بلفظ: "لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إليَّ. . . . إلخ".
وهو عند البيهقي (٨/ ٢٣٨) من طريق الحسن بن صالح، عن أبيه قال: بلغنى، أو بلغنا أن عمر ﵁ قال: إذا حضرتمونا فاسألوا في العهد جهدكم، فإني إن أخطئ في العفو أحب إليَّ من أن أخطئ في العقوبة". قال البيهقي: منقطع.
٢٨١ - قوله: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. . .﴾ إلى قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾ روى أن هذه الآيات نزلت في قوم من اليهود ارتكبوا جرائم -تختلف الروايات في تحديدها- منها الزنا ومنها السرقة. . وهي من جرائم الحدود في التوراة؛ ولكن القوم كانوا قد اصطلحوا على غيرها، لأنهم لم يريدوا أن يطبقوها على الشرفاء فيهم في مبدأ الأمر. ثم تهاونوا فيه بالقياس إلى الجميع، وأحلوا محلها عقوبات أخرى من عقوبات التعزير. (٢/ ٨٩١).
انظر الحديث رقم (٢١٤)(٢١٩)، (٢٨٣).
٢٨٢ - قوله: عن عبد الله بن عمر ﵄: "إن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا. فقال لهم رسول الله ﷺ: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم. إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها. فوضع أحدهم يده على آية الرجم. فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا هي آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم! فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما. فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة". (٢/ ٨٩٤).