ريحًا" وفي حديث ابن عباس في الصحيح سأله "لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ " أي "فاطلقت على ذلك زنى ولا حد في ذلك" قال: "لا" وفي حديث نعيم قال: هل ضاجعتها؟ " قال: "نعم". قال: هل باشرتها؟ قال: نعم قال: هل جامعتها؟ قال: نعم.
وفي حديث ابن عباس المذكور "فقال: "أنكتها" لا يكنى.، وفي حديث أبي هريرة المذكور "أنكتها"؟ قال نعم. قال حتى دخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم، قال: ما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال:، قال: تدري ما الزنا؟ قال: نعم. قال: أتيت حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا؟ قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: تطهرني، فأمر به فرجم".
وقبله عند النسائي هنا "هل أدخلته وأخرجته؟ قال: نعم.
"الفتح" (١٢/ ١٢٦).
فهذه الأسئلة لا تتصور من الرسول ﷺ إلا لدرء أي شبهة من شأنها أن تسقط الحد عن ماعز، أو تكون مخرجًا ليخلي سبيله والله أعلم.
وفي الباب كما ذكر الألباني في "الإرواء" (٧/ ٣٤٤) عن عمر بن عبد العزيز عند ابن عساكر في "تاريخه" (١٩/ ١٧١/ ٢) في قصة طويلة في آخرها قوله عن رسول الله ﷺ "أدرؤوا الحدود بالشبهات" ونقل عن السخاوي في "المقاصد" (ح ٤٦) أن أبا سعد بن السمعاني رواه من هذا الوجه في "الذيل" وقال السخاوي: قال شيخنا: وفي سنده من لا يعرف. والحديث سكت عنه الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٢٠).
٢٨٠ - قوله: وعمر بن الخطاب يقول: "لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إليَّ من أن أقيمها بالشبهات". . (٢/ ٨٨٤).