للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وعبد الله بن ناسج الحضرمي الحمصي، ذكره ابن حجر في الإصابة (٢/ ٣٦٦) وقال: ذكره الحسن بن سفيان في الصحابة، ثم ذكر حديثًا يرويه عن النبي . وقال أبو نعيم: لا يصلح له صحبة.

وذكره في الجرح (٢/ ٢/ ١٨٤) وسماه أباه: "ناسح"، بالحاء المهملة، وقال: روى عن النبي .

ولم تذكر هذه المصادر فيه جرح ولا تعديل إلا أن الاختلاف في صحبته قرينة قوية ودلالة ظاهرة، على عدالة هذا الراوي والله أعلم.

وعلى كل حال فحديثه إن لم يكن حسن لذاته، فيكون حسن لغيره للشواهد المتقدمة برقم (٢٧٥).

٢٧٨ - قوله: عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : "لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل" (٢/ ٨٧٥).

[صحيح].

أخرجه البخاري في الأنبياء، باب: خلق آدم وذريته. الفتح (٦/ ٤١٩ / ح ٣٣٣٥). وفي الديات، باب: قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ الفتح (١٢/ ١٩٨ / ح ٦٨٦٧). وفي الاعتصام، باب: إثم من دعا إلى ضلالة، أو سن سنة سيئة، الفتح (١٣/ ٣١٤/ ح ٧٣٢١). ومسلم في القسامة، باب إثم من سن القتل. (٤/ ١١/ ١٦٦ - النووي). وأحمد في "مسنده" (١/ ٣٨٣، ٤٣٠). والترمذي في العلم، باب: ما جاء الدال على الخير كفاعله (٥/ ٤٢ /ح ٢٦٧٣). والنسائي في تحريم الدم (٧/ ٨١ - ٨٢). وفي "تفسيره" (١/ ٤٣٣ / ح ١٦٢). وابن ماجه في الديات، باب: التغليظ في قتل مسلمٍ ظلمًا (٢/ ٨٧٣ /ح ٢٦١٦). وابن جرير في تفسيره (٤/ ٦/ ١٢٥). والبغوي في "شرح السُّنَّة" (١/ ٢٣٤/ ح ١١١).

جميعًا من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن