قال أنس: فلما نزلت: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾. قال أبو طلحة: يا رسول الله؛ إن الله يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وإن أحب أموالي إلىّ بير "حاء"، وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال النبي ﷺ:"بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت، وأنا أرى أن تجعلها فى الأقربين"، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبنى عمه. (١/ ٤٢٤، ٤٢٥). [صحيح].
أخرجه مالك في "الموطأ"(٢/ ٩٩٥، ٩٩٦)، ومن طريقه البخاري في الزكاة، باب: الزكاة على الأقارب. "الفتح"(٣/ ٣٢٥/ ح ١٤٦١)، وفى الوكالة، باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله. "الفتح"(٤/ ٤٩٣ / ح ٢٣١٨)، وفى الوصايا، باب: إذا أوقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟، وباب: إذا أوقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة. "الفتح"(٥/ ٣٧٩ / ح ٢٧٥٢، ٢٧٦٩)، وفي التفسير، باب: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾. الفتح (٨/ ٢٢٣ / ح ٤٥٥٤)، ومسلم في الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين (٧/ ٨٨ / ح ٩٩٨ - النووي)، وأحمد (٣/ ١٤١)، والنسائي في "التفسير"(١/ ٣١٠ / ح ٨٦)، وابن حبان (ح ٣٣٤٠ - ٧١٨٢ - الإحسان)، وأبو نعيم فى "الحلية"(٦/ ٣٣٨)، والبيهقي (٦/ ١٦٤، ٢٧٥)، والبغوي في "شرح السُّنَّة"(٦/ ١٨٩ / ح ١٦٨٣).
جميعًا من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك يقول: فذكره.
قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
* تنبيه: أخطأ المؤلف في تسمية إسحاق بن عبد الله، فسماه أبي إسحاق بن عبد الله بن طلحة، والصواب ما ذكرناه آنفًا.