١٣٣ - قوله: عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد". (١/ ٣٨٧).
[صحيح].
علقه البخاري في البيوع، باب: النجش. ومن قال: لا يجوز ذلك البيع. "الفتح"(٤/ ٣٥٥)، ووصله في الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، "الفتح"(٥/ ٣٠١ / ح ٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة (١٢/ ٢٥٧ / ح ١٧١٨ - النووي)، وأحمد (٦/ ٢٤٠، ١٤٦، ١٨٠، ٢٥٦، ٢٧٠)، وأبو داود في "السُّنَّة"، باب: لزوم السُّنَّة (٤/ ٢٠٠ / ح ٤٦٠٦)، وابن ماجه في المقدمة (١/ ٧/ ح ١٤)، والدارقطني في "السنن"(٤/ ٢٢٤)، والبخاري في "خلق أفعال العباد"(ص ٦١/ ح ١٦٢)، وأبو يعلى في "مسنده"(٨/ ٧٠ / ح ٤٥٩٤) والشافعي (٢/ ١٠٦)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(١/ ٢٣١/ ح ٣٥٩: ٣٦١)، وابن حبان في "صحيحه"(١/ ٢٠٧، ٢٠٩/ ح ٢٦، ٢٧ - التقريب)، والبيهقي في "الكبرى"(١٠/ ١١٩، ٢٥١، ١٥٠)، وفي "الاعتقاد"(ص ١١٢).
جميعًا من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، بألفاظ متقاربة. والحديث عند الديلمي في "مسند الفردوس"(٣/ ٥٧٩ / ح ٥٨١٢)، والهروى فى "ذم الكلام"(١/ ٤/ ١) وقال الحافظ (٥/ ٣٥٦ الفتح): وقد رويناه في "كتاب السنة لأبي الحسين بن حامد" من طريق محمد ابن إسحق عن عبد الواحد وفيه قصه قال "عن سعد ابن إبراهيم قال كان الفضل ابن العباس بن عتبة بن أبي لهب أوصاني بوصية، فجعل بعضها صدقة وبعضًا ميراثًا وخلط فيها، وأنا يومئذ علي القضاء فما دريت كيف أقضي فيها، فصليت بجنب القاسم بن محمد فسألته فقال: أجز من ماله الثلث وصية، ورد سائر ذلك ميراثًا، فإن عائشة حدثتني" فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد".