لهذا الدعاء- "قال الله: نعم"، وعن ابن عباس:"قال الله: قد فعلت"(١/ ٢/ ١٤٥، ١٤٦ - النووي).
واعترض ابن رجب (ص ٣٥٣) فقال: وليس واحد منها مصرحًا برفعه.
قلت: وهذا لا يضر لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأى فله حكم الرفع، لا سيما وقد أثبت ابن كثير في تفسيره (١/ ٣٢٤) الرفع.
وأما إذا أراد أن من زعم ارتفاعها على العموم في الخطاب الوضعي والتكليفي، فهذا هو الصواب. وعلى هذا حمل ابن حجر كلام الإمام.
وأما استدلال الإمام ﵀ على عدم رفع الخطأ عن المخطئ، بأن أوجب عليه عند القتل الخِطاء دية، ففيه أيضًا نظر واحتمال، وهو أن الله إنما أراد بذلك حفظ دم المسلم وجنابه، الذي هو أصل من أصول الشريعة الخمسة، لذلك أوجب على المخطئ دية في القتل، فهي حالة خاصة لا يجوز حملها على كل خطأ.
واحتمال آخر: وهو أن يكون القتل الخطأ استثنى من عدم المؤاخذة فيه، وكذلك قتل الناسي، ويؤيد ذلك ما تقدم، والله أعلم.
وأما قول أبي حاتم:"أحاديث منكرة كأنها موضوعة" فيه تشدد بالغ، وقد صححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، والبوصيرى مع إعلاله بالانقطاع، وتحسين النووي، وإقرار ابن حجر له.
وقال السخاوي فى "المقاصد الحسنة"(ص ٢٣١): ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلًا، لا سيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح اهـ وسيأتي الكلام على هذه الطرق وعلى حديث أبي هريرة، وأما قوله:"لم يسمع الأوزاعى هذا الحديث من عطاء. . ." إلخ.
فقد قال العلامة الألباني: ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم ﵀ فإنه لا يجوز تضعيف حديث الثقة، لا سيما إذا كان إمامًا جليلًا كالأوزاعي،