أكلت مغافير. إني أجد منك ريح مغافير. قال:"لا ولكني كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش فلن أعود له. وقد حلفت. لا تخبري بذلك أحدًا" فهذا هو ما حرمه على نفسه وهو حلال له: "لم تحرم ما أحل الله لك؟ "(٦/ ٣٦١٣).
[صحيح]
أخرجه البخاري في التفسير/ باب سورة التحريم. "الفتح"(٨/ ٥٢٤/ ح ٤٩١٢) وفي النكاح / باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. "الفتح"(٩/ ٢٢٧/ ح ٥٢١٦) وفي الطلاق/ باب ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾؟ "الفتح"(٩/ ٢٨٧/ ح ٥٢٦٧، ٥٢٦٨) وفي الأيمان والنذور/ باب إذا حرم طعامًا. "الفتح"(١١/ ٥٨٢/ ح ٦٦٩١) وفي الحيل/ باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر "الفتح"(١٢/ ٣٥٦/ ح ٦٩٧٢) وفي هذا الكتاب من طريق هشام عن أبيه عنها وهو عنده مختصرًا في الأطعمة والأشربة والطب، وإنما تركت ذكره في التخريج لخلوه من سبب النزول.
وعند مسلم في الطلاق/ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق من طريقي البخاري، ورواية هشام عن أبيه عنده أطول وأتم.
وأبو داود في الأشربة/ باب في شرب العسل. بما عندهما (٣/ ٣٣٤ / ح ٣٧١٤، ٣٧١٥) والنسائي في الطلاق/ باب تأويل هذه الآية على وجه آخر (٦/ ١٥١) وفي الأيمان والنذور/ باب تحريم ما أحل الله ﷿(٧/ ١٣) وفي عشرة النساء/ باب الغيرة (٧/ ٧١) وفي "تفسيره"(٢/ ٤٥٠/ ح ٦٢٨).
وما عنده من طريق عطاء عن عبيد بن عمير. وهو عند عبد الرزاق في "تفسيره"(٢/ ٢٤١) من طريق معمر عن هشام عن أبيه موقوفًا عليه ومطولًا.
وعند الواحدي في "أسبابه"(ص ٣٧٣) من طريق الفريابي بسنده عن هشام عن أبيه عنها.
٩٨٢ - قوله: "عن أنس أن رسول الله ﷺ كان له أمة يطؤها، فلم تزل به