قلت: إسناده رجاله محلهم الصدق لا بأس بهم غير، وهيب وهو ثقة، وعبد الرحمن بن نافع فذكره في "الجرح"(٢٩٤/ ٢/ ٣) فقال: روى عن أبي هريرة وابن عمر، روى عنه عبد الله بن عثمان بن خثيم ويعلى بن عطاء.
وهذه إشارة إلى جهالة حاله.
والأثر ذكره في "الدر"(٦/ ١٦٥) ونسبه لمسدد وابن أبي حاتم.
وقوله:"فإذا مس الختان فقد وجب الغسل" فهو ثابت عن عائشة ﵂ في "صحيح مسلم" في كتاب الطهارة/ باب ما يوجب الغسل (٢/ ٤/ ٤١ - النووي) بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان … بمثله".
وانظر رسالتنا "الفرقان في حكم ختان البنات والصبيان"(ص ٦) فقد خرجناه بأكثر من ذلك.
ويشهد الحديث أبي هريرة ما تقدم عنه عند البخاري وابن عباس في "الصحيحين" وابن مسعود بسند صحيح، ويشهد له أيضًا ما أخرجه البزار عن ابن عباس في الآية قال: اللمة من الزنا ثم قال: قال رسول الله ﷺ: "إن تغفر اللهم تغفر جمًا وأي عبد لك لا ألما".
وقال في "المجمع"(٧/ ١١٥): رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. وانظر رقم (٨٩٧).
٨٩٥ - قوله:"قال علي بن طلحة عن ابن عباس: ﴿إِلَّا اللَّمَمَ﴾ إلا ما سلف. وكذا قال زيد بن أسلم. (٦/ ٣٤١٢).
[يُحسن]
أخرجه ابن جرير (١١/ ٢٧/ ٣٨) بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ يقول: إلا ما سلف.
وذكره في "الدر" (٦/ ١٦٥) ونسبه لابن المنذر وابن أبي حاتم عنه. وهو في