وعن الضحاك ومجاهد عند عبد الرزاق في "المصنف" وعبد بن حميد، وابن جرير بمثل رواية السدى.
٨٠١ - "قوله: عن الحسن، أنه كره قتل الأسير، وقال: "من عليه أو فاده" (٦/ ٣٢٨٣).
[صحيح]
أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢/ ١٧٩ رقم ٢٨٦٦) وفى "مصنفه" (٥/ ٢٠٦) عن معمر، عن الحسن قال: "لا تقتل الأسارى إلا في الحرب يهيب بهم العدو".
وفي رواية أخرى في "تفسيره" (رقم (٢٨٦٩) "وكره أن يفادى بالمال".
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١١/ ٢٦/ ٢٧) من طريق ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أن معمر لم يسمع من الحسن.
قال عبد الرزاق، عن معمر: خرجت مع الصبيان إلى جنازة الحسن، وطلبت العلم سنة مات الحسن.
وأما ما ذكره المؤلف عن الحسن، فقد نقله عن الجصاص حيث قال: حدثنا حجاج عن مبارك بن فضالة، عن الحسن فذكره والحجاج هو ابن محمد المصيصى الأعور، وهو إسناد متصل رجاله ثقات، يشهد لما تقدم وقد اختصر المؤلف ﵀ الإسناد اختصارًا شديدًا دون الإشارة إلى ذلك فإن الجصاص لم يسمع من الحجاج فبينهما مفاوز، فكان الأولى له أن يورده بصيغة التعليق "عن الحجاج" ويحذف حدثنا.
وذكر في "الدر" (٦/ ٢٠) عن الحسن وعطاء في قوله ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ﴾ قال أحدهما: يمن عليه أو لا يفادى، وقال الآخر: يصنع كما يصنع رسول الله ﷺ يمن عليه أو لا يفادى.