للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[صحيح]

أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١١/ ٢٦٢٦) من طريق ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن وأخرجه الجصاص في "أحكام القرآن" من طريق أبي عبيدة قال: حدثنا أبو مهدى وحجاج.

جميعًا عن سفيان، عن السدى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ قال: نسخها ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ وهذا لفظ ابن جرير.

قلت: وهو إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.

وفى الباب عند ابن جرير عن قتادة، من طريق بشر، عن يزيد، عن سعيد، عنه بلفظ:

"نسخها قوله: ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ﴾.

قلت: وهو أيضًا إسناد صحيح، وروى عنه بنفس الإسناد مطولًا.

وعن ابن عباس عنده أيضًا من طريق العوفى بلفظ: نسخها ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ إلى قوله: ﴿كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ وإسناده ضعيف جدًّا، ونسبه في "الدر" لابن جرير وابن مردويه.

وعن مجاهد عند ابن أبي شيبة بمثل رواية السدى كما في "الدر" (٦/ ٢١)، وفى الباب عنده عن قتادة عند عبد بن حميد بلفظ: فرخص لهم أن يمنوا على من شاؤوا منهم، نسخ الله ذلك بعد في براءة فقال ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾.

وعند عبد بن حميد وأبى داود في "ناسخه"، وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة في الآية قال: كان المسلمون إذا لقوا المشركين قاتلوهم، فإذا أسروا منهم أسيرًا فليس لهم إلا أن يفادوه أو يمنوا عليه ثم نسخ ذلك بعد ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ﴾ وهو عن عبد الرزاق في "التفسير" (٢/ ١٨٠) مختصرًا.