للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَزِيمَةً لَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِهَا، وَيَقْتُلُونَ مَلِكَهُمْ.

وَالمَلْحَمَةُ الثَّالِثَةُ: يَرْجعُ مَنْ رَجعَ مِنْهُمْ فِي البَحْرِ، وَيَنْضَمُّ إِلَيْهِمْ مَنْ كَانَ فَرَّ مِنْهُمْ فِي البَرِّ، وَيُمَلِّكُونَ ابنَ مَلِكِهُمُ المَقْتُولُ؛ صَغِيرٌ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَتُقْذَفُ لَهُ مَوَدَّةٌ فِي قُلُوبِهِمْ؛ فَيُقْبِلُ بِمَا لَمْ يُقْبِلْ بِهِ مَلِكَاهُمُ الأَوَّلَانِ مِنَ العَدَدِ، فَيَنْزِلُونَ عُمْقَ أَنْطَاكِيَّةَ، وَيَجْتَمعُ المُسْلِمُونَ فَيَنْزِلُونَ بإِزَائِهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ نَصْرَهُ عَلَى المُسْلِمِينَ فَيَهْزِمُونَ الرُّومَ، وَيَقْتُلُونَ فِيهِمْ وَهُمْ هَارِبُونَ طَالِعُونَ فِي الدَّرْبِ، ثُمَّ يَأْتِيهِمْ مَدَدٌ لَهُمْ فَيَقِفُونَ وَئِيدًا مِنَ المُسْلِمِينَ، فَتَكِرُّ عَلَيْهِمْ كَرَّةٌ فَيَقْتُلُونَهُمْ وَمَلِكَهُمْ وَتَنْهَزِمُ بَقِيَّتُهُمْ، فَيَطْلُبُهُمُ المُهَاجِرُونَ فَيَقْتُلُونَهُمْ قَتْلًا ذَرِيعًا، فَحِينَئِذٍ يَبْطُلُ الصَّلِيبُ، وَيَنْطَلِقُ الرُّومُ إِلَى أُمَمٍ مِنْ وَرَائِهِمْ مِنَ الأَنْدَلُسِ، فَيَقْتُلُونَ بِهِمْ حَتَّى يَنْزِلُوا الدُّرُوبَ، فَيَتَمَيَّزُ المُهَاجِرُونَ نِصْفَيْنِ، فَيَسِيرُ نِصْفٌ فِي البَرِّ نَحْوَ الدَّرْبِ، وَالنِّصْفُ الآخَرُ يَرْكَبُونَ فِي البَحْرِ، فَيَلْتَقِي المُهَاجِرُونَ الَّذِينَ فِي البَرِّ مَنْ فِي الدَّرْبِ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَيُظْفِرُهُمْ اللَّه بِعَدُوِّهِمْ، فَيَهْزِمُهُمْ هَزِيمَةً أَعْظَمَ مِنَ الهَزَائِمِ الأُولَى، وَيُوَجِّهُونَ البَشِيرَ إِلَى إِخْوَانِهِمْ فِي البَحْرِ إِنَّ مَوْعِدَكُمُ المَدِينَةُ، فَيُسَيِّرَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ سِيرَةٍ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى المَدِينَةِ فَيَقْتَحِمُونَهَا وَيُخْرِبُونَهَا، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْدَلُسٌ وَأُمَمٌ، فَيَجْتَمِعُونَ فَيَأَتُونَ الشَّامَ فَيَلْقَاهُمُ المُسْلِمُونَ فَيَهْزِمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. (٢٨)


(٢٨) "إسناده حسن إلى أرطاة"
"الفتن" لنعيم بن حماد (١٢٨٥، ١٢٨٦).
قلت: إسناده حسن، أرطاة بن المنذر ثقة، والجراح هو ابن مليح البهراني، قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوق. وهو كذلك، والحكم بن نافع ثقة ثبت؛ فالإسناد حسن إلى أرطاة، ويبقى النظر فيما قاله، وهذا الكلام لا يقال من قبل الرأي، ولا بد فيه من الوحي المعصوم، أما الكلام على العموم والاجتهادات من صحف الخصوم؛ فلا حجة فيه وإن وافق التاريخ والعلوم.

<<  <   >  >>