للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بْنِ أَبِي الدِّلهاثِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَهْل بَدْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المصِّيصِي، حَدَّثَنَا الحسَنُ بْنُ عُثْمَانَ الزِّيَادِي، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي خَالُ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ، وزَارَ قَبْرِي، وغَزَا غَزْوَةً، وصَلَّى عَلَيَّ فِي بَيْتِ المقْدِسِ لَمْ يَسْأَلْهُ اللَّهَ تَعَالَى عَمَّا افْتَرَضَ عَلَيْهِ". (٤)

٢٢٨ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْوَاسِطِي فِي "فَضَائِلِ البَيْتِ المقَدَّسِ":

أَخْبَرَنَا عُمَرُ، قَالَ: نَا أَبِي، نَا الوَلِيدُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمانِ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمن، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيبَانِي، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيهِ: كَانَتِ الأَرْضُ مَاءً،


(٤) (موضوع)
"الصارم المنكي" (ص ٢٧٧)، وعزاه الكتاني في "تنزيه الشريعة" (٢/ ١٧٥) إلى أبي الفتح الأزدي، وقال: فيه بدر بن عبد اللَّه المصيصي. ثم قال ابن عبد الهادي -رحمه اللَّه تعالى-: هذا الحديث موضوع على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بلا شك ولا ريب عند أهل المعرفة بالحديث، وأدنى مَنْ يُعَدُّ من طبة هذا العلم يعلم أن هذا الحديث مختلق مفتعل على سفيان الثوري، وأنه لم يطرق سمعه قط، قال: والحمل في هذا الحديث على بدر بن عبد اللَّه المصيصي؛ فإنه لم يعرف بثقة ولا عدالة ولا أمانة، أو على صاحب الجزء أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي؛ فإنه متهم بالوضع وإن كان من الحفاظ، ثم ذكر أقوال العلماء فيه، ثم قال: ولا يخفى أن هذا الحديث الذي رواه في "فوائده" موضوع مركب مفتعل إلا على من لا يدري علم الحديث ولا شم رائحته. وذكره السخاوي في "القول البديع" (ص ١٠٢)، وقال: هكذا ذكره المجد اللغوي وعزاه إلى أبي الفتح الأزدي في الثامن من "فوائده"، وفي ثبوته نظر.
وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٢٠٤): لقد تساهل السخاوي -رحمه اللَّه- فالحديث موضوع ظاهر البطلان، فكان الأحرى به أن يقول فيه كما قال في حديث آخر قبله: لوائح الوضع ظاهرة عليه، ولا أستبيح ذكره إلا مع بيان حاله؛ ذلك لأنه يوحي بأن القيام بما ذكر فيه من الحج والزيارة والغزو يسقط عن فاعله المؤاخذة على تساهله بالفرائض الأخرى، وهذا ضلال وأي ضلال، حاشا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينفق بما يوهم ذلك فكيف بما هو صريح فيه؟!

<<  <   >  >>