للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

دار علي هشام بن حسان، وكذا جزم عياض بأنه لم يقله غيره. فمردود؛ لأن هشام بن حسان لم ينفرد به، فقد وافقه عباد بن منصور كما قدمته، وكذا جرير بن حازم عن أيوب أخرجه ابن جرير وابن مردويه موصولًا قال: "لما قذف هلال بن أمية امرأته" اهـ.

وذكر السيوطي الحديث في "الدر" (٥/ ٤٣) ونسبه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

وفي الباب عنده عن غير ابن عباس فراجعه إن شئت.

٦٧٥ - قوله: كما ورد في رواية البخارى -"البينة أو الحد في ظهرك وهلال يقول: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟

(٤/ ٢٤٩٣).

[صحيح]

تقدم تخريجه تحت رقم (٦٧٤) الماضى.

وهذا اللفظ أخرجه البخارى في باب إذا أدعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة (٥/ ٣٣٥ /ح ٢٦٧١) "الفتح(ح / ٤٧٤٧)، باب ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ الآية التفسير (الفتح) (٨/ ٣٠٣).

٦٧٦ - قوله: عن عائشة قالت: "كان رسول الله إذا اراد سفرًا أقرع بين نسائه. . . ألخ".

(قصة حادثة الإفك)

(٤/ ٢٤٩٥ - ٢٥٠٥).

[صحيح]

أخرجه البخارى في الهبة/ باب هبة المرأة لغير زوجها "الفتح" (٥/ ٢٥٧ / ح ٢٥٩٣). وفي الشهادات/ باب إذا عدل الرجل رجلًا فقال: "لا