بذلك ولنبيه بالرسالة، ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهما، فمن كان منهم غير موحد، فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين، ومن كان موحدًا فالمطالبة بين الإقرار ومن بالوحدانية والإقرار بالرسالة، وإن كانوا ما يقتضى الإشراك أو يستلزمه كمن يقول ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفى ما يلزم من عقائدهم.
واستدل به من قال من العلماء: أنه لا يشترط التبرى من كل دين يخالف دين الإسلام خلافًا لمن قال: إن كان كافرًا بشيء وهو مؤمن بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بترك اعتقاد ما كفر به، والجواب أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه، ودعوى بنوة عزير وغيره فيكتفى بذلك، واستدل به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد بالرسالة وهو قول الجمهور، وقال بعضهم يصير بالأولى مسلمًا ويطالب بالثانية. وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة.
٥٩٣ - قوله:"عن رجل من جهينة: أن رسول الله ﷺ قال: "لعلكم تقاتلون قومًا فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم، فيصالحونكم على صلح، فلا تصيبوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يصلح لكم" (٣/ ١١٧٤٠).
[ضعيف].
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٩٢٧٢)، وسعيد بن منصور في "السنن" (٢٦٠٣) ومن طريقه أبو داود في الخراج والإمارة والفئ، باب: في تعشير أهل الذِّمَّة إذا اختلفوا بالتجارات (٣/ ١٦٧ /ح ٣٠٥١)، والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ٢٠٤).
جميعًا من طريق منصور، عن هلال بن يساف، عن رجل من ثقيف، عن رجل من جهينة: فذكره.
وهو عند البيهقي من وجه آخر عن منصور، وقال في آخره.