للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٤٢٢ - قوله: عن مجاهد قال: "لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم". (٣/ ١٤٢٥).

[ضعيف].

أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره (١/ ٢٠)، ومن طريقه ابن جرير الطبرى (٦/ ٩/ ١١١) من طريق الثورى عن ليث عن مجاهد به.

وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف، قال الحافظ: صدوق، اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك. التقريب (ص ٤٦٤).

٤٢٣ - قوله: وبعضهم يرى أنها فى الصلاة، وفى الخطبة كذلك فى الجمع والعيدين، قاله سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، وعمرو بن دينار، ويزيد بن أسلم، والقاسم بن مخيمرة، ومسلم بن يسار، وشهر بن حوشب، وعبد الله بن المبارك". (٣/ ١٤٢٥).

أما ما روى عن سعيد بن جبير فأخرجه ابن جرير (٦/ ٩/ ١١٢) قال: حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك عن بقية بن الوليد قال: سمعت ثابت بن عجلان يقول: سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ قال: "الإنصات يوم الأضحى، ويوم الفطر، ويوم الجمعة، وفيما يجهر به الإمام من الصلاة".

وبقية بن الوليد، ضعفه غير واحد، وقال ابن حجر: "صدوق كثير التدليس عن الضعفاء" "التقريب" (ص ١٢٦).

وثابت بن عجلان الأنصارى صدوق، فالأثر يحتمل التحسين لا سيما وتصريح بقية بالسماع، فأمن التدليس. والله أعلم.

والأثر أخرجه البيهقى في "سننه" (٢/ ١٥٥) من طريق مسكين بن بكير الحرانى متابعًا لبقية بن الوليد بسنده فرفعه عن ابن عباس بلفظ "المؤمن في سعة