ﷺ:"ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ما لم يتعمد والصيد كذلك"، وعزاه (للحارث)، وقال البوصيري:"رواه الحارث مرسلًا".
قال الألباني في الإرواء: وهذا مرسل؛ راشد بن سعد هو الحمصي تابعي كثير الإرسال، ومع ذلك فالراوي عنه الأحوص بن حكيم ضعيف.
وأخرج الدارقطني (٢/ ٥٤٩)، والبيهقي في سننه (٩/ ٢٤٠) من طريق معقل ابن عبيد الله الجزري عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: "المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمى حين يذبح فليسم، وليذكر اسم الله ثم ليأكل".
قال الزيلعي: قال ابن القطان في كتابه: "ليس في هذا الإسناد من يتكلم فيه غير محمد بن يزيد بن سنان، وكان صدوقًا صالحًا، لكنه كان شديد الغفلة" اهـ.
وقال غيره: معقل بن عبيد الله - وإن كان من رجال مسلم. لكنه أخطأ في رفع الحديث، وقد رواه سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس ا هـ.
قلت: ولعل هناك خطأ فالصواب عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء به، والله أعلم.
أما المرفوع فقال الحافظ في التلخيص (٤/ ١٣٧): رواه البيهقي من حديث ابن عباس موصولًا، وفي إسناده ضعف، وأعله ابن الجوزي بمعقل بن عبيد الله فزعم أنه مجهول، فأخطأ، بل هو ثقة من رجال مسلم. وقال الزيلعي نقلًا عن صاحب التنقيح في تعقيبه على ابن الجوزي: قال: بل هو مشهور، واختلف قول ابن معين فيه، فمرة وثقه، ومرة ضعفه. . والصحيح أن هذا الحديث موقوفًا على ابن عباس.
قلت: فقد أخرجه البيهقي في سننه (٩/ ٢٤٠) من طريق الحميدي عن سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن (عين)، يعني عكرمة عن ابن عباس به.