(١/ ٣٦٠ - ٣٦١/ ح ١١٠)، ابن جرير الطبري في "تفسيره" أيضًا (٣/ ٤/ ١٥٥)، والبيهقي في "الكبرى"(٧/ ١٤١، ١٤٢) والبغوي في تفسيره" (١/ ٣٩٠).
جميعًا من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة فذكره والبغوي في "تفسيره" (١/ ٣٩) طريق.
وقد تابع الزهري على حديثه هشام بن عروة عند البخاري في التفسير، باب: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾، وباب: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ "الفتح" (٨/ ٨٦، ١١٤/ ح ٤٥٧٣، ٤٦٠٠)، وفي النكاح، باب: "لا يتزوج أكثر من أربعة"، وباب: "من قال: لا نكاح إلا بولي"، وباب: "إذا كان الولي هو الخاطب" الفتح (٩/ ٤٢، ٨٩، ٩٤/ ح ٥٠٩٨، ٥١٢٨، ٥١٣١) ومسلم فيما تقدم، وابن جرير (٣/ ٤/ ١٥٥ - ١٥٦)، والبيهقي (٧/ ١٤٢)، والواحدي في "الأسباب" (ص ١١٩، رقم ٢٨٩).
جميعًا من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مختصرًا.
والحديث ذكره السيوطي في "الدر" (٢/ ٢٠٩) من طريق عروة بن الزبير عنها ونسبه إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، زيادة على ما تقدم.
٢٠١ - قوله: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم - وتحته عشر نسوة - فقال له النبي ﷺ: "اختر منهن أربعًا". (١/ ٥٧٨).
[صحيح].
أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ١٤٦)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ١٣، ١٤، ٤٤) والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة (٣/ ٤٢٦/ ح ١١٢٨)، وابن ماجه في النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (٢/ ٦٢٨/ ح ١٩٥٣)، وابن حبان في صحيحه (٦/ ١٨١/ ح ٤٤٤، ٤١٤٥، ٤١٤٦ - الإحسان)، والحاكم (٢/ ١٩٢، ١٩٣)، والبيهقي في السنن (٧/ ١٨١، ١٨٢)، والبغوي في "شرح السنة"