(فائدة): ولأحمد من رواية أيوب "أن عمر أصاب أرضًا من يهود بني حارثة يقال لها ثمغ" ونحوه في روايه سعيد بن سالم المذكوره، وكذا للدارقطني من طريق الدراوردي عن عبد الله بن عمر، وللطحاوي من رواية يحيى بن سعيد، وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح "عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم" أن عمر رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدق بثمغ" وللنسائي من روايه سفيان عن عبد الله بن عمر "جاء عمر فقال: يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مالًا مثله قط، كان لي مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها" فيحتمل أن تكون ثمغ من جمله أراضي خيبر وأن مقدارها كان مقدار مائه سهم من السهام قسمها النبي ﷺ بين من شهد خيبر وهذه المائه السهم التي كانت لعمر بن الخطاب بخيبر التي حصلها من جزئه من الغنيمه وغيره.
ورواه عمر بن شبه من طريق حماد بن زيد عن عمر وزاد عمر بن شبه عن يزيد بن هارون عن ابن عون في آخر هذا الحديث "وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر، ونحو في روايه عبيد الله بن عمر عند الدارقطني وفي رواية أيوب عن نافع عند أحمد "يليه ذوو الرأى من آل عمر" فكأنه كان أولا شرط أن النظر فيه لذوى الرأى من أهله ثم عيَّن عند وصيته لحفصة، وقد بين ذلك عمر بن شبة عن ابي غسان المدني قال: هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفًا حرفًا "هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ، أنه إلى حفصه ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها" قاله الحافظ في "الفتح"(٥/ ص ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٧١).
١٣٧ - قوله: عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ - يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لى إلا في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكة، ولا