٩٣٨ - قوله "وقد عمل بهذه الآية الإمام علي - كرم الله وجهه - فكان معه - كما روى عنه - دينار فصرفه دراهم، وكان كلما أراد خلوة برسول الله ﷺ لأمر تصدق بدرهم"(٦/ ٣٥١٢).
[صحيح]
أخرجه الحاكم (٢/ ٥٢٤) بسند صحيح على شرط الشيخين، أقره عليه الذهبي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال:"إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ قال: كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم مناجة النبي ﷺ. فكنت كلما ناجيت النبي قدمت بين يدي نجواي درهمًا، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾.
وأخرجه ابن جرير (١٢/ ٢٨/ ١٥) من مرسل مجاهد عن علي بنحوه.
والأثر ذكره في الدر (٦/ ٢٧٥) ونسبه لسعيد بن منصور، وابن راهويه، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه والحاكم وذكره في "المطالب العالية" (٣/ ٣٨٣) عن مجاهد عن علي بنحوه، ونسبه لإسحاق، وأبي بكر.