أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة، وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم، ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة" فقالت الأنصار: بل نقسم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها.
وذكره القرطبي في "جامع الأحكام": (٩/ ٦٥٠٢)، الحافظ في "الفتح" (٧/ ٣٨٧) ونسبه للحاكم في "الإكليل"، وذكرها الزمخشري في "الكشاف" (٤/ ٨٢).
قال الحافظ في "تخريجه للكشاف" (٤/ ١٦٦/ ح ١٢٥) ذكره الثعلبي هكذا بغير سند. وقال روى الواقدي عن معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أم العلاء قالت: لما غنم رسول الله ﷺ بني النضير، قال لثابت بن قيس بن شماس: ادع لي الأنصار كلهم. فقال: إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين. وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم.
فقال السعدان: بل فقسمه للمهاجرين ويكونون في دورنا" فرضيت الأنصار، فأعطى المهاجرين ولم يعط الأنصار، إلا رجلين محتاجين سهل بن حنيف، وأبو دجانة، ونقل سيف بن أبي الحقيق سعد بن معاذ، وكان له ذكر عندهم ولم يذكر فيه سبب النزول. والواقدي متروك.