واقتل الوزغ فإنه كان يؤمر بقتله، واقتل الجان ذا الطفيتين فإنه يؤمر بقتله، قال ابن جريج: وأخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن ابن المسيب أخبره أن أم شريك استأمرت النبي ﷺ، في قتل الوزغان فأمرها بقتلها، وأم شريك احدى نساء بني عامر بن لؤي.
حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أمية، أن نافعًا مولى ابن عمر حدثه أن عائشة أخبرته أن النبي ﷺ، قال:"اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم ﵇ النار"، قال: فكانت عائشة، ﵂ تقتلهن.
من كره أن يدخل شيئًا من حجارة الحل في الحرم، أو يخرج شيئًا من حجارة الحرم إلى الحل أو يخلط بعضه ببعض:
حدثنا أبو الوليد قال: حدثني أحمد بن ميسرة المكي، حدثني عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه قال: سمعت غير واحد من الفقهاء يذكرون أنه يكره أن يخرج أحد من الحرم من ترابه، أو حجارته بشيء إلى الحل، قال: ويكره أن يدخل من تراب الحل، أو حجارته إلى الحرم بشيء، أو يخلط بعضه ببعض.
حدثنا أبو الوليد قال: وحدثني أحمد بن ميسرة، عن عبد المجيد عن أبيه قال: أخبرني بعض من كنا نأخذ عنه أن ابن الزبير يقدم يومًا إلى المقام ليصلي وراءه، فإذا حصى بيض أتي بها وطرحت هنالك، فقال: ما هذه البطحاء؟ قال فقيل له: إنه حصى أتي بها من مكان كذا، وكذا خارج من الحرم، قال فقال: القطوه وارجعوا به إلى المكان الذي جئتم به منه، وأخرجوه من الحرم، وقال: لا تخلطوا الحل بالحرم.