للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهيعة، حدثني عبد الله بن أبي جعفر، عن حنش بن عبد الله السبئي، عن فضالة بن عبيد الأنصاري، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتق".

قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٣٥ رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ.

قلت: ابن لهيعة ضعفه الأئمة كما سبق بيانه (١).

ثانيًا: حديث أبي ذر رواه عبد الرزاق ٦/ ١٣٤ (١٠٢٤٩) عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم؛ أن أبا ذر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "عن طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز".

قلت إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو متروك كما سبق (٢).

ولهذا قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" ٦/ ٢٢٦ هذا سند واهٍ جدًّا إبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، متروك كما قال الحافظ في "التقريب" اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢٠٩ هو منقطع اهـ.

ثالثًا: أثر أبي الدرداء رواه عبد الرزاق ٦/ ١٣٣، وابن أبي شيبة ٥/ ١٠٥، وسعيد بن منصور (١٦٠٤ - ١٦٠٥) كلهم من طريق


(١) راجع كتاب الطهارة باب نجاسة دم الحيض.
(٢) راجع كتاب الطهارة باب المني يصيب الثوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>