[باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى]
٤٤٧ - وعن ابن عُمرَ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أدركَ رَكعةً مِن صلاةِ الجُمُعةِ وغيرِها فَليُضِفْ إليها أُخرَى، وقد تَمَّتْ صَلاتُه" رواه النسائي، وابن ماجه والدارقطني وإسناده صحيح.
لكن قَوَّى أبو حاتم إرساله.
رواه النسائي ١/ ٢٧٤ وابن ماجه (١١٢٣) والدارقطني ٢/ ١٢ كلهم من طريق بقية بن الوليد ثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: .. فذكر الحديث.
قال الدارقطني ٢/ ١٢: قال لنا أبو بكر بن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية. اهـ.
قلت: رجاله ثقات غير بقية بن الوليد فهو صدوق مدلس؛ بل إنه يدلس تدليس التسوية فهو وإن صرح بالتحديث فإن شيخه قد عنعن.
ولهذا قال أحمد بن الحسن الترمذي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: توهَّمت أن بقيةَ لا يُحدِّث بالمناكير إلا عن المجاهيل؛ فإذا هو يحدث بالمناكير عن المشاهير؛ فعلمت من أين أُتي. قلت: أُتي من التدليس (١). اهـ