للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى]

٤٤٧ - وعن ابن عُمرَ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أدركَ رَكعةً مِن صلاةِ الجُمُعةِ وغيرِها فَليُضِفْ إليها أُخرَى، وقد تَمَّتْ صَلاتُه" رواه النسائي، وابن ماجه والدارقطني وإسناده صحيح.

لكن قَوَّى أبو حاتم إرساله.

رواه النسائي ١/ ٢٧٤ وابن ماجه (١١٢٣) والدارقطني ٢/ ١٢ كلهم من طريق بقية بن الوليد ثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: .. فذكر الحديث.

قال الدارقطني ٢/ ١٢: قال لنا أبو بكر بن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية. اهـ.

قلت: رجاله ثقات غير بقية بن الوليد فهو صدوق مدلس؛ بل إنه يدلس تدليس التسوية فهو وإن صرح بالتحديث فإن شيخه قد عنعن.

ولهذا قال أحمد بن الحسن الترمذي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: توهَّمت أن بقيةَ لا يُحدِّث بالمناكير إلا عن المجاهيل؛ فإذا هو يحدث بالمناكير عن المشاهير؛ فعلمت من أين أُتي. قلت: أُتي من التدليس (١). اهـ


(١) للزيادة راجع باب: صفة المسح على الخفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>