للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

١٤٦ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - - في الذي يأتي امرأته وهي حائض -قال: "يَتصدَّق بدينار أو نصف دينار" رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه.

رواه أبو داود (٢٦٤) و (٢١٦٨) وابن ماجه (٦٤٠) والنسائي ١/ ١٥٣ وأحمد ١/ ٢٣٠ والطبراني في "الكبير" (١٢٠٦٦) والحاكم ١/ ٢٧٨ والدارمي ١/ ٢٥٤ والبيهقي ١/ ٣١٤ وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٨) كلهم من طريق شعبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس بمثله.

ورواه عن شعبة مرفوعًا كلٌّ من يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي والنضر بن شميل ووهب بن جرير كلهم عن شعبة به.

وخالفهم عبد الرحمن بن مهدي كما عند ابن الجارود (١١٠) والبيهقي ١/ ٣١٥.

وأيضًا عفان وسلمان بن حرب كما عند البيهقي ١/ ٣١٤ - ٣١٥.

وأبو الوليد كما عند الدارمي (١١٠٦) كلهم رووا عن شعبة به موقوفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>