٧٢٣ - وعن ابن عُمرَ - رضي الله عنهما -: أنَّ رسولَ - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثيابِ؟ فقال:"لا يَلبَسُ القُمُصَ ولا العمائِمَ ولا السراويلاتِ، ولا البرانِسَ ولا الخِفافُ إلا أحدًا لا يَجِدُ النَّعلَينِ فليَلبَسِ الخُفَّينِ، وليَقطَعْهُما أسفلَ من الكعبينِ. ولا تلبَسُوا مِن الثيابِ شيئًا مَسَّهُ الزعفرانُ ولا الوَرسُ" متفق عليه واللفظ لمسلم.
رواه البخاري (٣٦٦) ومسلم ٢/ ٨٣٥ وأبو داود (١٨٢٣) والنسائي ٥/ ١٢٩ وابن خزيمة ٤/ ١٦٣ - ١٦٤ وأحمد ٢/ ٨ والدارقطني ٢/ ٢٣٠ والبيهقي ٥/ ٤٦ - ٤٩ وأبو داود الطيالسي (١٨٠٦) وابن الجارود في "المنتقى"(٤١٦) كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه به مرفوعًا.
ورواه البخاري (١٥٤٢) ومسلم ٢/ ٨٣٤ وأبو داود (١٨٢٤) وابن ماجه (٢٩٢٩) كلهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.
وقد رواه أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع به بلفظ:"لا يلبس المحرم ثوبًا مسه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلًا".
وقد تفرد به أبو معاوية.
وقال أبو زرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم (٧٩٨): أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة: إلا أن يكون غسيلًا. اهـ.