باب: ما جاء في نهي الجُنُبِ عن الاغتسال في الماء الدائم أو البول فيه
٥ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَغتسِل أحدُكم في الماء الدائم وهو جُنُبٌ" أخرجه مسلم، وللبخاري "لا يَبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يَغتَسِل فيه" ولمسلم منه ولأبي داود "ولا يَغتَسِل فيه من الجَنابة".
رواه مسلم ١/ ٢٣٦ والنسائي ١/ ١٧٥ - ١٧٦ وابن ماجه (٦٠٥) وابن خزيمة ١/ ٤٩ وابن حبان ٢ / رقم (١٢٤٩) وأبو عوانة في "مسنده" ١/ ٢٧٦ والبيهقي ١/ ٢٣٧ والدارقطني ١/ ٥١ وابن حزم في "المحلى" ١/ ٢١١ كلهم من طريق عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج؛ أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة، حدَّثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يغتسل أحدُكم في الماء الدائم وهو جنب" فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولًا.
ولم يذكر النسائي زيادة، كيف يفعل.
ورواه البخاري (٢٣٩) قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدَّثه أنه