٦٩٥ - وعنها قالت: السُّنَّةُ على المُعتَكِفِ أنْ لا يَعودَ مريضًا، ولا يَشهدَ جنازةً، ولا يَمَسَّ امرأةً ولا يُباشِرَها، ولا يَخرُجَ لحاجةٍ إلا لما لا بُدَّ له منه، ولا اعتكافَ إلا بصومٍ، ولا اعتكافَ إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقفُ آخره.
رواه أبو داود (٢٤٧٣) قال: حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن عبد الرحمن - يعني ابن إسحاق - عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت السنة. فذكرت الحديث
قال أبو داود عقبه: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه "قالت السنة" جعله قول عائشة اهـ.
ونقل ابن رشد في "بداية المجتهد" ٥/ ٢٦٠ مع الهداية عن ابن عبد البر أنه قال: لم يقل أحد في حديث عائشة هذا "السنة" إلا عبد الرحمن بن إسحاق ولا يصح هذا الكلام عندهم إلا من قول الزهري وإذا كان الأمر هكذا بطل أن يجري مجرى المسند. اهـ.
ولما ذكر عبد الحق الإشبيلي قول عائشة "من السنة" قال كما في "الأحكام الوسطى" ٢/ ٢٤٩: هكذا يقول عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة السنة، وغير عبد الرحمن لا يقوله، وعبد الرحمن لا يحتج بحديثه. اهـ.