٧٧٧ - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنَّه سمعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عامَ الفتح وهو بمكَّة:"إن اللهَ ورسولَه حَرَّم بيعَ الخمرِ والمَيتَةِ والخنزيرِ والأصنامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيتَ شحومَ المَيتَةِ، فإنَّه تُطلَى بها السُّفنُ، وتُدهَن بها الجلودُ، ويَستَصبِحُ بها الناس؟ فقال:"لا، هو حرامٌ" ثم قال رسول الله عند ذلك: "قاتل الله اليهود؛ إنَّ اللهَ لمَّا حرَّمَ عليهم شحومَها جَمَلُوهُ، ثم باعوهُ. فأكلُوا ثَمَنَهُ" متفق عليه.
رواه البخاري (٢٢٣٦) ومسلم ٣/ ١٢٠٧ وأبو داود (٣٤٨٦) والنسائي ٧/ ٣٠٩ والترمذي (١٢٩٧) وابن ماجه (٢١٦٧) وأحمد ٣/ ٣٢٤ و ٤٢٦ والبيهقي ٦/ ١٢ والبغوي ٨/ ٢٦ - ٢٧ كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة.
أولًا: حديث عمر بن الخطاب رواه البخاري (٢٢٢٣) ومسلم ٣/ ١٢٠٧ والنسائي ٧/ ١٧٧ وابن ماجه (٣٣٨٣) وأحمد ١/ ٢٥ والشافعي ٢/ ١٤٩ وعبد الرزاق ٨/ ١٩٥ - ١٩٦ كلهم من طريق سفيان قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني طاووس عن ابن