٨٤٤ - وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ الثمارِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، نَهَى البائعَ والمبتاعَ. متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سُئِلَ عن صلاحِها؟ قال: حتّى تذهبَ عاهتُه.
رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦١٨ والبخاري (٢١٩٤) ومسلم ٣/ ١١٦٦ وأبو داود (٣٣٦٧) و (٣٣٦٨) والنسائي ٧/ ٢٦٢ والترمذي (١٢٢٦) وابن ماجه (٢٢١٤) وأحمد ٢/ ٥ و ٥٦ و ٦٢ - ٦٣ و ١٣٣ وابن الجارود في "المنتقى"(٦٠٣) والطيالسي (١٨٣١) وعبد الرزاق (١٤٣١) والبيهقي ٥/ ٢٩٩ و ٣٠٢ - ٣٠٣ كلهم من طريق نافع عن ابن عمر.
ورواه البخاري (١٤٨٦) ومسلم ٣/ ١١٦٦ كلاهما من طريق شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدُوَ صلاحُها، وكان ابنُ عمرَ إذا سُئل عن صلاحِها. قال: حتى تذهب عاهتُه.